السيد محمد جعفر الجزائري المروج

77

منتهى الدراية

المنع عنه ( 1 ) بالخصوص ( 2 ) ، فان كفى ( 3 ) ، وإلا ( 4 ) فبضميمة ما لم يظن المنع عنه وان احتمل ( 5 ) مع قطع النظر عن مقدمات الانسداد وان انسد باب هذا الاحتمال معها كما لا يخفى ، وذلك ضرورة أنه ( 6 ) لا احتمال مع الاستقلال حسب الفرض ( 7 ) .